السبت، 18 فبراير 2012

مطالب موظفي الخدمة المدنية: الدرجة الخامسة/الترقيات/التصنيف/جدول الرواتب/التقاعد...الى جلالة السلطان

مطالب موظفي الخدمة المدنية: الدرجة الخامسة/الترقيات/التصنيف/جدول الرواتب/التقاعد...الى جلالة السلطان
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد/ خالد بن هلال البوسعيدي الموقر
وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية


تحية إجلال وتقدير ... أما بعد

الموضوع : عريضة بمطالب الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية

فكما تعلمون معاليكم ، صدر قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) بتاريخ 28 ديسمبر 2004م ، ولا يخفى عليكم أن القانون استحدث درجة جديدة تحت مسمى الدرجة الخامسة وردت بجدول الدرجات الملحق رقم (1) من القانون ، في حين يوضح الملحق رقم (2) من القانون جدول معادلة الدرجات الذي اعتمدت عليه الوحدات الحكومية في تسكين موظفيها عند نقلهم من الجدول السابق والذي تتوسط فيه الدرجة الخامسة بين الدرجتين (2/2) و (1/2) من درجات الجدول السابق حيث لا يقابلها من درجات ذلك الجدول أي درجة مالية وبما أنه من الطبيعي أن تصدر ترقية الموظف من الدرجة التي يشغلها "المسكن عليها حسب القانون الحالي" الى الدرجة التالية لها مباشرة وأن يقضي مدة زمنية لا تقل عن أربع سنوات كحد أدنى لاستحقاق الترقية فإن ذلك يعني أن الدرجة الخامسة قد وقعت عقبة أمام الموظفين لا سيما أقدمية من هم على رأس عملهم قبل تطبيق القانون.

معالي الوزير:

لقد تقدم الموظفون في 23 مارس 2011م الى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بعريضة شرحوا من خلالها المبررات الداعية لرفع هذا التظلم وأوضحوا أن تلك المبررات لا تتمثل في قيمة العلاوة الدورية أو فارق في الراتب الأساسي بين كل درجة والتي تليها من درجات جدول الرواتب "الخامسة والرابعة والثالثة" حيث أن تلك الدرجات تتساوى أساساً في البدلات والعلاوات المخصصة لها فتلك قضية أخرى ، انما تكمن المشكلة في الفترة الزمنية التي ستحتسب من عمر ذلك الموظف الطامح للحصول على الدرجة المالية (1/2) الرابعة وفقاً لاستحقاقه القانوني للترقية ففي البداية سيقضي الموظف مدة أربع سنوات كحد أدنى بالدرجة المالية (2/2) السادسة آملاً الترقية للدرجة (1/2) الرابعة وفقاً لسلم الدرجات المالية المعمول به بقانون الخدمة المدنية السابق لكن ومع استحداث الدرجة الخامسة في القانون الحالي يتضح أن الموظف سيقضي أولاً مدة أربع سنوات أخرى كحد أدنى من عمره الوظيفي في تلك الدرجة المستحدثة قبل أن يحصل على استحقاقه للدرجة (1/2) الرابعة وبالتالي فقد ارتفع الفارق على سبيل المثال ما بين الموظفين الذين تم ترقيتهم في العام 2005 م من أقدمية 2001م قبل تطبيق النظام وما بين الموظفين الذي تم ترقيتهم في العام 2006 و2007 من أقدمية 2002م فما بعد ليصبح درجتين ماليتين وارتفع الفارق الزمني بين الاقدميتين 2001 و2002 من سنة واحدة الى خمس سنوات ، هذا ان تم احتساب فترة الترقية على أساس أربع سنوات في كل درجة ، علماً بأن الوزارات التابعة للخدمة المدنية تختلف بالنسبة للمدة اللازمة لترقية الموظف فمن الوحدات الحكومية من تقوم بترقية موظفيها بعد إكمال فترة أربع سنوات وأخرى تحتاج الى خـمس أو ست سنوات ووصلت في فترة من الفترات الى سبع وثمان سنوات ببعض الوزارات وهنا نترك لمعاليكم تقدير هذه الفترة الزمنية المهدرة من العمر الوظيفي للموظف دون أي مبررات .

معاليكم ...

إن تعثر هذا الموضوع وباقي المطالب التي رافقته بين ردهات الجهات المعنية لمدة تزيد عن عشرة اشهر من تاريخ ايصاله الى جهة الاختصاص جعلتنا نؤمن أن هناك عقبات كأداء تذرعت بها بعض الجهات فكان الافصاح عن الحلول التي وصل اليها الموضوع في سياق متابعة وزارة الخدمة المدنية أمراً بالغ الصعوبة ان لم نقل أنه منعدم وعليه فإن هذه المطالب التي لن يتراجع عنها الموظفون لأنهم يرون فيها انصافهم من الأخطاء التي وقع فيها من قاموا بتطبيق تلك التشريعات والتعديلات في نظام الخدمة المدنية بحيث نتج عنها اُهمال واضح في أوضاع هؤلاء الموظفين ، فإنها تُرفع اليوم من خلال معاليكم الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عبر مجلس الوزراء الموقر متوخين سرعة البت فيها نظراً لما كابده الموظفون من الثغرات التي صاحبت تطبيق وتعديل الأنظمة والقوانين فما وجدت الأنظمة ولا شُرعت القوانين إلا لتُحسّن من مستوى الأداء الوظيفي ولكن ما أوضحناه لكم أعلاه لا يوحي إلا بزعزعة ذلك الأداء وخلق حجر عثرة أمام شريحة كبيرة من الموظفين حيث يتجاوز عدد من وقعوا بفخ الدرجة الخامسة عشرين ألف موظف ، هذه الدرجة التي ما ابتدعت كما نرى إلا لعرقلة صغار الموظفين في حين نجد تأثيرات استحداثها وتطبيقها بعيدة كل البعد عن شاغلي المناصب بالدرجات العليا والتي قلما يصل إليها صغار الموظفين ، فبأي حق استحدثت؟ وبأي حق أقتنع المسؤولون بإضافة سنوات جديدة في نفس محيط درجات هذه الفئة من الموظفين؟ ومن أي منطلق وجد المسؤولون إنها تخدم الموظف؟ ، للأسف لم نجد لهذه الأسئلة أي إجابه فالمعنيين بالخدمة المدنية وغيرها من الوزارات من أصحاب القرار ليسوا على اقتناع بهذه الدرجة والأدهى والأمر أن لا يتم إعارة الموضوع حين بدأ تطبيق القانون أي اهتمام ولم يتم طرحه للنقاش البتة حتى انتفض الموظفون معترضين عليه وسخّر الله لهم من وافقهم الرأي والقناعة بقضيتهم.

معالي الوزير...

إننا نرفض ونضع ألف علامة تعجب أمام هذه الدرجة التي أبتكرها وأبتدعها مشرعو قانون الخدمة المدنية مطالبين من معاليكم إزاحة هذه الصخرة التي باتت تجثم على صدور الموظفين بل وإعادة الحق لجميع من تضرر من هذه الدرجة بما يضمن تعديل المركز القانوني للموظفين ومنحهم كامل حقوقهم الادارية والمالية التي عطّلها تطبيق القانون عليهم ، بل ونطالب مجلس الوزراء الموقر بمنح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات تعمل على إلزام جـميع الوحدات الحكومية التابعة لقانون الخدمة المدنية بترقية الموظفين المستحقين للترقية كل أربع سنوات بنظام مركزي صارم وتاريخ موحد وفوارق زمنية متساوية منعاً للمصادفة أو التحجج بعدم توفر الاعتمادات المالية فالموازنات السنوية يجب أن تضع في الاعتبار هذا الأمر دون أي تلكؤ أو ممانعة.

معالي الوزير...

لقد أطلعنا مجلس الخدمة المدنية بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2011 م بقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86) ، فقد أعلن بالبند رقم (1) عن إضافة ما نسبته 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي الخاضع للاشتراك التقاعدي ليتم احتساب المعاش على أساس 80% من ذلك الراتب للموظف الذي يحال للتقاعد ومع اختلاف هذه الصيغة عن الصيغة المعمول بها سابقاً إلا أنها لم ترقى الى طموح المتقاعدين ولم تصل الى صيغ أخرى معمول بها في بعض الأنظمة الوظيفية في السلطنة أنتم أدرى بها حيث جاء بالبند رقم ( 2 ) رفع نسبة مساهمة الموظف بنظام التقاعد من 6 % من الراتب الأساسي فقط إلى 8 % من الراتب الخاضع للاشتراك تم تخفيضها لاحقاً الى 7% بأوامر سامية في حين جاء البند رقم ( 3 ) برفع الحد الأدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المعاش من (15) عاماً إلى (20) عاماً ، وعند مقارنة نظام التقاعد السابق بالنظام الحالي نجد فرقاً يتمثل فيما يلي:

أولاً: رفع نسبة المساهمة التي يقدمها الموظف لصندوق التقاعد مقابل تحسن نسبي لا يُقارن في قيمة المعاش التقاعدي فكان كل ريال يدفعه الموظف شهرياً في النظام السابق يعادل 13.3 ريال من قيمة معاش التقاعد الشهري لينخفض مردود المساهمة في النظام الجديد ويصبح كل ريال يدفعه الموظف شهرياً يعادل 10 ريالات فقط من قيمة المعاش هذا إضافة الى أن منحة نهاية الخدمة لم تتغير وفق الاشتراك الجديد وبقيت كما نص عليها قانون الخدمة في حدود عشرة الى اثني عشر راتباً أساسياً حسب الدرجة التي يتقاعد عندها الموظف.

ثانياً: رفع المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بمعدل 5 سنوات عن النظام المعمول به في السابق وهذا يجعل المردود من قيمة الاشتراك الشهري لصندوق التقاعد يقل أكثر فأكثر وهنا نطرح عليكم هذا السؤال : لماذا تم رفع المدة إلى (20) عاماً دون ذكر المبررات التي ارتأتها اللجنة لذلك؟ ألم ترى تلك اللجنة أن قرارها هذا يُشكل ضرراً كبيراً على فئة الموظفات من النساء بشكل خاص نظراً لارتفاع معدل سنوات الخدمة مقارنة بطبيعة وبنية المرأة في تحمل أعباء الوظيفة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها بكامل طاقتها وانتاجيتها وضرراً على الموظفين بشكل عام مقارنة بنسبة المساهمة وانخفاض العائد منها في المعاش التقاعدي بنهاية الخدمة؟


معاليكم ...

لا يكاد أي نظام يستحدث يخلو من القرارات السلبية فلقد جاء التصنيف الوظيفي بربط الترقية للدرجة المالية بالشاغر الوظيفي وكما تعلمون بان الشاغر هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله وحده و لا يمكن حصوله إلا نادرا بل وربما لا يحصل ذلك ، فأنتم تعلمون بأن الكادر العماني كادر شاب وهذا ما يبرهن صعوبة توفر الشاغر ، وهذا بطبيعة الحال سيقيد الموظف بدرجة مالية محددة لا يتعداها الا بتوفر الشاغر وانتقاله لوظيفة أعلى ولن تعوّض الموظف عن هذا التوقف تلك العلاوة الدورية الهزيلة في جدول الدرجات مقارنة بما آلت اليه الأوضاع المعيشية من ارتفاع في أسعار المستلزمات الضرورية لكل أسرة
إشارة إلى ما تقدم أعلاه فإننا نرجو من معاليكم رفع المطالب التالية الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
والمطالب هي:


1- تعديل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ذلك ما يلي:

أ‌- الغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية.

ب‌- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة في عام 2007م من أقدمية وتعيين 2002م وذلك بنقلهم الى الدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم المحتسب الى الدرجة الرابعة نظراً لاستحقاقهم القانوني للترقية بعد إكمال فترة أربع الى خمس سنوات في الدرجة المستحدثة ، مع مراعاة احتساب الفروقات المالية عن المدة التي قضوها بالدرجة الخامسة بأثر رجعي واعتبارها مدة مقضية بالدرجة الرابعة عند الاحتساب والترقية.

ج- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة من عام 2008م فما بعد من أقدمية وتعيين 2003م فما يليها من دفعات الموظفين وذلك بنقلهم إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم المحتسب الى الدرجة الخامسة مع احتساب الفروقات المالية عن المدة التي قضوها في الدرجة الخامسة بأثر رجعي واعتبارها مدة مقضية بالدرجة الرابعة عند الاحتساب والترقية.

د- تعديل جدول الدرجات والرواتب بما في ذلك تعديل قيمة العلاوة الدورية وقيمة العلاوات والبدلات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون لكل الدرجات المالية بحيث تمنح الموظف حافزاً مادياً مناسباً عند ترقيته من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التي تليها مباشرة.

هـ- توحيد وضبط نظام الترقيات في الوحدات الحكومية وجعله نظاماً مركزياً يشرف عليه مجلس الخدمة المدنية بحيث يقوم المجلس بإلزام كافة الوحدات التابعة للقانون بترقية موظفيها بمرور أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف لدرجته المالية ، إلا إن حصل الموظف على تقدير "ضعيف" في تقرير الأداء الوظيفي على أن يتم اخطاره بذلك قبل موعد صدور الترقية لبقية الموظفين من ذات أقدميته لمنع تقديم أو تأخير موعد الترقية من قبل أي وحدة حكومية تحت ذريعة عدم توفر المخصصات المالية.

و- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تم تأخير ترقياتهم لثمان وسبع وست سنوات كدفعات تعيين سنوات 1991 و1992 و1993 وكذلك الدفعات التي تم دمجها في ترقية (أقدمية) واحدة لبعض الوحدات الحكومية كدفعة تعيين 2000 و 2003.

ز- رفع قيمة منحة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من قانون الخدمة المدنية لتصبح: الراتب الخاضع للاشتراك التقاعدي مضروباً في عدد سنوات الخدمة وذلك دون وضع حد أقصى لعدد السنوات.

ح- إلزام جميع الوحدات الحكومية بإقرار علاوة طبيعة عمل للموظفين بمختلف التخصصات الادارية والفنية بحيث تتناسب مع طبيعة وخصوصية الأعمال المناطة بهم.

ط- تعديل المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تلتزم الوحدة الحكومية بتخصيص مسكن مؤثث لإقامة الموظف المعين أو المنقول أو المنتدب للعمل في موقع يبعد عن مكان سكنه الأصلي مسافة تزيد عن 150 كيلومتر وذلك دون حرمانه من بدل السكن المقرر أو بمنحه علاوات استثنائية مجزية تقديراً للمسافة التي يقطعها ان لم يتوفر المسكن الحكومي، وحذف عبارة "اشتراط أن تقتضي الضرورة ذلك" والتي تُعطل هذا الامتياز وغيره في الكثير من المواد المشابهة.

2- تعديل قاعدة احتساب المعاش التقاعدي للموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية لتكون أسوة بالأنظمة الوظيفية الأخرى بحيث يتم احتساب المعاش على أساس 80% من الراتب الأساسي الأخير مضافاً اليه 80% من مجموع علاوات (السكن-الكهرباء-الماء) على أن يعاد احتساب الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يكون اجمالي الراتب الأساسي مضافاً اليه مجموع العلاوات الثلاث المذكورة كاملة.

3- تعديل نسبة المساهمة الشهرية التي يُلزم الموظف بدفعها لصندوق التقاعد من 7% من الراتب الخاضع للاشتراك الى 6% منه.

4- ارجاع الحد الأدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المعاش من عشرين (20) عاماً إلى خمسة عشر (15) عاماً كما كانت عليه سابقاً.

5- تعديل نظام التصنيف الوظيفي وذلك بإلغاء ربط الترقيات بتوفر الشاغر الوظيفي عند الترقية وتوفير مسميات وظيفية متدرجة تضمن لكل وظيفة أيّاً كان نوعها مساراً واضحاً عند ترقية الموظفين المعينين عليها كل أربع سنوات دون توقف حتى خمس درجات مالية من درجة التعيين على أقل تقدير.



راجين من الله التوفيق والسداد للجميع دائماً وأبداً في إيجاد ما يخدم الصالح العام ويحقق الرفعة للوطن والمواطنين في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم - أيده الله -

وتقبلوا معاليكم فائق التقدير والاحترام

مقدمة من أبناء عمان / الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية

انتهت الرسالة

الرسالة تطرقت الى عدة مواضيع تهم الموظفين
تضمنت الرسالة بعض الصياغات الواردة في العريضة السابقة التي تقدم بها الأخ بدر الفارسي والأخ عاشق الأحمر
نرجو أن تتم مناقشة آلية الاجتماع مع وزير الخدمة من خلال التنسيق معه وعلى المتضررين حضور اللقاء دون التواكل على بعضهم البعض تبياناً لمنهجية وقوة الحق الذي يستندون عليه
تم ادراج الرسالة للتعديل والاضافة وتلقي الاقتراحات

الآلية المقترحة لايصال الرسالة :

1- نقترح ايصال الرسالة عن طريق وزارة الخدمة المدنية ومنها الى وزير الديوان وترفع المطالب منه الى المقام السامي مباشرة.
2- نقترح لضمان وصول المطالب اعلان بيان من مجلس الوزراء يشمل خبر وصول المطالب الى المقام السامي مع ذكرها بذات النص الوارد بالرسالة
3- نقترح الاعلان عن اضراب جزئي عن العمل (ساعات محددة) ببرنامج زمني واضح ان لم يتم الاعلان بما جاء في رقم 2 خلال شهر واحد من تاريخ تسليم الرسالة الى وزارة الخدمة المدنية

وأقترح اضافة النص التالي للرسالة :

وسيكون عدم الإعلان عن رفع هذه المطالب الى المقام السامي مع ذكرها بالنص في بيان لمجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام خلال أسبوع واحد من تسليمها اليكم بمثابة إعلان ضمني منكم برفض رفعها ولن يقبل الموظفون بأي عبارات لتهدئة الخواطر من قبيل أن الموضوع تحت الدراسة وقيد البحث لأن الحقوق الناتجة عن الأخطاء لا يُمكن أن تُدرس بل تمنح فور اكتشاف الخطأ ودون تلكؤ أو مماطلة ونُحمّلكم في حالة عدم الإعلان عن رفع المطالب الى المقام السامي مسؤولية قيام موظفي الخدمة المدنية بإضراب عن العمل بعد شهر من تاريخ تسليم الرسالة بهدف إيصال المطالب الى يدي الأب الحاني جلالة السلطان المعظم وفور الاعلان عن رفع تلك المطالب الى المقام السامي رسمياً بالطريقة المذكورة أعلاه سيتم التشاور بين الموظفين تمهيداً لإيقاف الاضراب

الرسالة تحت تصرفكم ونرجو أن يتم تحديد موعد تتفقون عليه لتسليمها الى الجهات المعنية بعد مناقشة ما جاء أعلاه لضمان وصول المطالب الى المقام السامي وتحديد مقترحاتكم على الرسالة
 منقول من السبلة 
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1479629

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق