الثلاثاء، 24 فبراير 2015

انخفاض عدد العمانيين من سكان مسقط الى 38 بالمئة يضع النسيج الاجتماعي في خطر

تحقيق صحفي:
راشد البلوشي
وبيّن عضو مجموعة "صوت عمان" التي تهتم بالشأن المحلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يونس بن سالم الزهيمي أن الوافدين في السلطنة اقتربوا من عدد السكان، بحسب الإحصائية والتقديرات الأخيرة التي تناقلتها الصحف والمنتديات، هذا غير الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة الهاربة عن أرباب العمل، مشيرا إلى أن مسقط تحتل المراتب الأولى التي يتجمع بها الوافدون من كل الجاليات، وذلك لكونها العاصمة وتجمع السفارات الدبلوماسية وتوفر الأسواق والحدائق الترفيهية، وقال: العمالة الوافدة خطر على الهوية العمانية ورغم أنها موجودة للعمل لكن للأسف بدر منها ما لا يتحمله المواطن، ومنحت الدولة حقوقا للعمالة الوافدة من خلال القوانين التي تحافظ على كرامة العامل الوافد، ولكن استغلها بعض الوافدين للتضييق على المواطن وتهجير قرى بأكملها والتمتع بخدمات المواطن بدون أن يراعوا مشاعر المواطنين.

تهجير المواطنين من قراهم 

وأكد الزهيمي أن العمالة الوافدة تسيطر على المدن المتطورة والتي تتوفر بها خدمات وبنية أساسية، وهم من جميع الجاليات بلا عدد محدد ومنهم من يقيم بلا تصاريح ومعهم المتسللون، وهذه العمالة تتمركز في مسقط والمدن التجارية التي تعج بالوافدين مستغلين طيبة المواطن العماني في الخروج عن القانون.
ورأى الزهيمي أن هناك حلولا يجب الأخذ بها من أجل الصالح العام كفصل ثكنات العمالة الوافدة حفاظا على الهوية العمانية، وإكراما للمواطن، حيث إن المواطن مستاء مما يراه من خروقات من قبل العمالة الوافده، وتشديد الرقابة على المؤجرين للعقارات، وإنشاء مساكن خاصة للعمالة الوافدة بعيدة عن مساكن المواطنين، ومراقبة تحركات أو منع دخول العمالة الوافدة في القرى التي 

السبت، 14 فبراير 2015

سلطنة عمان




عُمان 
ورسمياً
 سَلْطَنَة عُمان دولة 
تقع في غرب آسيا وتحتل الموقع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها حوالي 309،500 كيلومتر مربع يحدها من الغرب السعودية ومن الجنوب الغربى اليمن ومن الشمال الغربى  الإمارات العربية المتحدة  ولديها ساحل جنوبي من الشمال الشرقي مطل على بحر العرب و بحر عمان . نظام الحكم في عمان ملكي مطلق، ولا يسمح الدستور العماني بالأحزاب السياسية بينما حق الانتخاب مكفول لكل مواطن عماني بلغ الواحدة والعشرين من عمره لإختيار أعضاء مجلس الشورى 


يعتقد أن مجان الواردة في الكتابات السومرية تشير إلى عمان  الغالب أن عمان كانت محطة وصل مهمة للقوافل التجارية وعرفت هذه المنطقة التاريخية باسم جبل النحاس ولها ارتباط بثقافة أم النار وصلات تجارية مع   بلاد الرافدينولايعرف الكثير عن طبيعة النظم في تلك المستوطنات الصغيرة وأختفت مجان من النصوص السومرية مبكراً في العام 1800 ق.م. تمتلك عمان أربعة مواقع ضمن   وصنفت رقصة البرعة ضمن  التراث الثقافي اللامادي للإنسانية وأختيرت عدة مرات كوجهة السياحية لتاريخ البلاد وثقافتها وتنوع تضاريسها الجغرافية

قانون الجمعيات الأهلية











مرسوم سلطاني
رقم 14/2000
بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة الصادر في أول يناير 1972م ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة (1):: يعمل بأحكام قانون الجمعيات الأهلية المرافق .
مادة (2 ( يلغى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة المشار إليه ، وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها .

*مادة (3): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشـره .
قابوس بن سعيد
سلطـان عُمـان
صدر في : 7 من ذو القعدة سنة 1420هـ
الموافـق : 13 من فبراير سنة 2000م
* نشر المرسوم في الجريدة الرسمية العدد رقم ( 665) بتاريخ 15/2/2000م
قانون الجمعيات الأهلية

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
*مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر :
1- الــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
2- الوزيــر وزير التنمية الاجتماعية .
3- الجمعيـة : كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً كانت التسمية التي تطلق عليها ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي .
* عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 30/2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (693) بتاريخ 15/4/2001م .
مادة (2): لا تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة .
مادة (3): تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية .
مادة (4): تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي :-
1- رعاية الأيتام .
2- رعاية الطفولة والأمومة .
3- الخدمات النسائية .
4- رعاية المسنين.
5- رعاية المعوقين والفئات الخاصة .
6- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد .
*مادة (5): يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينيـة وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية والفئوية ولا يجـوز لها :
أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير .
ج - إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
و - تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .
* أضيفت الفقرة (و) بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م .
*مادة (5) مكرراً: لمجلس الوزراء ـ بناءً على عرض الوزير ـ الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.
أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 55/2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (696) بتاريخ 2/6/2001م .
*مادة (5) مكرراً (1): تطبيق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.
* أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 41/2002 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (718) بتاريخ 1/5/2002م .
الباب الثاني
تأسيس الجمعية
*مادة (6): يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فرداً .
ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.
* عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007م المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( 837) بتاريخ 15/4/2007م .

مادة (7): يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:
أ - اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة عُمان .
ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية أجنبية.
ب - اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ، وجنسيته ، وديانته ومهنته ومحل إقامته .
ج - موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية .
د - أجهزة الجمعية واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة القرارات الصادرة منهما .
هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير .
و - شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، على أن لا يقل سن العضو عن 18 سنة وإلا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .
ز - طرق المراقبة المالية الداخلية .
ح - كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها .
ط - قواعد حل الجمعية اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها .
مادة (8): لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية .
على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الأموال إلى جمعية أو جمعيات تعمـل في مجال أو مجالات أخرى
مادة (9): ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة ، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر . ويقدم طلب شهر الجمعية إلى الوزارة موضحاً فيه مقرها ومرفقاً به خمس نسخ من الأوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الإدارة والمنسق :
1- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول موضحاً بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته .
2- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
3- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
4- قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر.
5- نظام الجمعية .
وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعـدم الاعتراض على أي من المؤسسين .
مادة (10): تتولى الوزارة شهر الجمعية ، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعـده لهـذا الغرض ، وينشر ملخص النظام ورقـم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل ، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر .
مادة (11): للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة .
ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمناً سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه ، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً .
مادة (12): تسرى أحكام المادتين 10 و 11 على كل تعديل في نظام الجمعية .
مادة (13): لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله مالم تحصل على إذن خاص من الوزير .
مادة (14): لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل .
مادة (15): على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتي :
1- سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
2- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.
4- أية سجلات أو دفاتر أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها في مقر الجمعية.
مادة (16): يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
*مادة (17): تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها ، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.
كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.
• عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م
الباب الثالث
الجمعية العمومية

مادة (18): تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول .
مادة (19): يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة ، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية ، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة .
مادة (20): يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجـوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (19).
مادة (21): تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.
2- الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
3- تقرير مراقب الحسابات.
5- انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.
7- ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.
مادة (22): يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:
1- تعديل نظام الجمعية.
2- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغـرة .
3- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها .
4- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها ، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية .
5- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .
6- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها .
ويصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير .
مادة (23): يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
مادة (24): يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقاً لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد .
مادة (25): لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده نظام الجمعية .
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء .
مادة (26): تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعضائها وذلك مالم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر .
مادة (27): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتهـا أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة .
مادة (28): يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع متضمناً ما اتخذ فيه من قـرارات .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (29): يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضواً وتكون مدته سنتين.
ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولاً عن أعمالها .
مادة (30): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر .
مادة (31): للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهـة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه .
مادة (32): يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كل اجتماع .
مادة (33): للوزيـر حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قـرارات صحيحاً .
مادة (34) : للوزير أن يعـين بقـرار مسـبب ولمـدة لا تزيد على سنتين مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى 


اختصاصـات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية :
1 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً .
2- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة .
3- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعـد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها .
مادة (35) : على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات .
مادة (36) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقاً لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريراً عن حالة الجمعية ، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها .

الباب الخامس
مالية الجمعية
مادة (37) : تتكون الموارد المالية للجمعية من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها .
3- إيرادات الأنشطة .
4- الإعانات الحكومية .
5- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
مادة (38) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وحساباً ختامياً وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء .
مادة (39) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه .
*مادة (40) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها .
* عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م .
مادة (41) : لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية .
مادة (42) : لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر .
مادة (43) : أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية .
مادة (44) : لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص .
مادة (45) : يجوز أن يخصص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية لمنح الإعانات للجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من بين أسس منح الإعانات ما يأتي :
1- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأثيث .
2- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها .
3- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها .
4- قيام الجمعية بتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم الأهداف الاجتماعية .
5- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام الجمعية .
الباب السادس
إدماج الجمعية وحلها
مادة (46) : للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض متماثلة في جمعية واحدة بهدف تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره .
ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة، وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي أدمجت فيها .
مادة (47) : يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية :
1- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .
2- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها .
3- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين .
4- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب .
ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (48) : يحظر على الجمعية التي صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبلاغهم بقرار الحل .
مادة (49) : إذا حلت الجمعية عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي مـن المصفي .
وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد فيه نص تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (50) : يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل .

الباب السابع
الجمعيات ذات النفع العام
مادة (51) : تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبارها كذلك .
مادة (52) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة .
مادة (53) : يجوز أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة أية مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها الاجتماعية وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة .
الباب الثامن
العقوبــــات
مادة (54) : مع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العُماني أو أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً أو دفتراً مما يلزمه القانون تحريـره أو بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته .
2- كل من باشر نشاطاً للجمعية قبل شهرها .
3- كل من باشر نشاطاً للجمعية يخالف الغرض الذي أنشئت من اجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها .
4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات جمعيتها العمومية .
5- كل من واصل أو اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحله أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد علمه بقرار الحل .
ويعتبر العلم ثابتاً في حق القائمين على إدارة الجمعية والعاملين بها من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الغير .
6- كـل مصـف وزع على الأعضـاء أو غيرهـم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل .
7- كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون ، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر .
8- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المدمجة للمسؤولين بالجمعية المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليـم شيء من ذلك للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت .
مادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة (56) : يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخباً كان أو معيناً أو منتدباً بذات العقوبات المنصوص عليها في المـادة (55) إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم .
مادة (57) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخباً كان أو معيناً أو منتدباً مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض جميع الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخلالهم بالقيام بواجباتهم .
مادة (58) : للوزارة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤقت لحين تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قــرار بالإدماج أو الحل .
الباب التاسع
أحكـام وقتيــة
مادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحله .
وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة شهرها .
مادة (60) : على كل جمعية أعيد شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها خلال ثلاثة اشهر من إتمام الشهر .


الأربعاء، 4 فبراير 2015

غبرة الطام قرية التراث والأفراح ومزار للسياح

غبرة الطام قرية التراث والأفراح ومزار للسياح

غبرة الطام قرية التراث والأفراح ومزار للسياح
يتجهز أهالي قرية غبرة الطام شرق دماء والطائيين للعيد مبكراً منذ دخول عشر ذي الحجة. حيث انهم يشرون التجهيزات من أسواق وهبطات الولاية الولاية وهبطة نيابة دماء وهبطة إحدا وأسواق وهبطات إبراء.
يبدء أهالي القرية بيوم تاسع من ذي الحجة( يوم عرفة)في الصباح الباكر بغسل كل ما في البيت واستبدال القديم بالجديد أو غسلة ،ثم يقومون بزيارة الأقارب وطلب السماح منهم والمباركة لهم بيوم عرفة والعيد.
غبرة الطام سميت بسبب موقعها في طرف الولاية والأصل ( الخطام) أي كخطام الجمل تخطم أودية من جهتين وهي التي تحتضن منتزة وادي ضيقة، وتعج مواقعها بالزائرين وهي منطقة سياحية وتوجد بها مدرسين وأفلاجها إثنان فلج التحت الذي لا يمحل وفلج الفوق وتوجد بها آبار المياه العذبة والعيون الجيرية ويتبعها الجبل الأبيض( حيل الكبير والكهوف وحيل الكبير ) وعدد سكانها يصل إلى 3الأف نسمة متوزعين على11 حلة وقرية وتتبعها إداريا قرى سداب والولجة والعرجلي وسيح الحرمل والجفر والقابل واللطبا وغويف الصلب وتول وسيح الولجة وسيحرالعرشان وسيح بو سبخ وسيح الأنوار الجديد
وأوديتها الشويعي والرويغي وتحد قرية المزارع
في ليلة تاسع( يوم عرفة) يطبخون أهالي القرية الوجبة الشهيرة( العرسية)وكما يطبخون الترشة التي يحلا بها العرسية ويجهزون السمن البلدي،ويطبخون الأرز باللحم أو الدجاج وذلك لتجهيز( العرسية) وبعد الانتهاء يأخذون قسطا من الراحة، وبعد صلاة الفجر يقوم المتيسر منهم بإخراج وتوزيع الزكاة والتصدق لليتامي والمعسرين. ويقوم أهالي القرية بخلط العرسية ( التدوير) وخلط اللحم مع الأرز.
ومع ظهور خيوط الشمس يخرج أهالي قرية، تول وحلة السيابين، وحلة الحناظلة، وحلة الرحبين، وغويف الصلب، وسيح الأنوار ، والجفر، وسيح، الحرمل، وحلةالرفع وذلك لتأدية صلاة العيد إلى المخرج بالوادي ليتجمع أهالي القرية وبعد ما يباركون البالغ عددهم 1500مصلي ويصلي الأهالي صلاة العيد وبعد الانتهاء من صلاة العيد يتجمع الشباب للرماية بالأسلحة الخفيفة المرخصة( السكتون، أم ستة عشر وأم عشر، أم خمس، والكند، والخديوي، والستاير، والمسدسات) وبعد الانتهاء من الرماية يذهبون للساحات العامة في كل حلة لتأدية العازي الفنون الشعبية، ومن ثم يدخلون السبلة( المجلس العام)ويتناولون القهوه والحلوى، وبعد ذلك يرجعون للمنازل ثم يتوجهون لذبح الأضاحي من الأبقار بعدها يحمسون اللحم وتجهيز المشاكيك ويتناولون المحمس.
اليوم الثاني:
يذبحون الماعز ويتجمعون بالمجلس العام وبحضور كل الشباب يتناولن إفطار جماعيا، بعدها يدفنون الشواء وتبدأ مراسيم دفن الشواء الصغير بعد صلاة الظهر ومن ثم يأدون الرقصات والعازي والرزفة، ويبدأ دفن شواء الكبير وهي الأضحية من الأبقار والمواشي
ويعمل الأهالي على تنظيف التنور مبكرا ( حفرة الشوي) المخصصة لتجهيز وجبة الشواء المشهورة محلياً، ويقوم أهالي القرية بتجهيز الحطب وترتيبة في حفرة التنور.
اليوم الثالث: شواء خاص بالأطفال ويوم التنكر والفوز.
قبل صلاة الفجر بساعات في ثالث عيد يقوم الأطفال بالتناوب على الشواء تسمع صوت يقول
بو جاي خاوي خاوي بوجي
بو جي خالي خالي بوجي
ويغرد الأطفال بهذه الكلمات بصوت عالي لايقاض النائمين وتوهيم الذين يتنكرون باللثام المصر) أو الذي يتشبه بشيبهه يمشي بعصا بأنه قد تمت رويته ، وذلك للقبض عليه ومعرفة من يأتي للشواء متنكرا ومن لم يتعرف علية ويحط رجله أو يده بسطح الشواء بدون معرفته يصبح فائزا وهكذا حتي يكتمل جميع أطفال الحارة ومن ثم يحفرون الشواء ويذهبون به مسرعين للإفطار به وهذا شواء خاص للأطفال ويسمى باسم طفل من كل منزل، وأثناء حفر الشواء يغرد الأطفال المتنكرين الفائزين بصيحات حماسية وبكل قوة.
شوانا نضيج شواكم ني
شونا نضيج شواكم ني
بينما يرد المقبوض عليهم
شواكم ني شواكم ني
شواكم ني شواكم ني
وهكذا عكس الكلام
شوانا نضيج شواكم ني
شونا نضيج شواكم ني
وبعد فتح فتحة التنور ويأخذ كل طفل( الخصفة)ويذهبو به مسرعين للمنزل فرحين وتناولة على الإفطار ساخن مع الخبز العماني.
أما الشواء الكبير يخرج في اليوم الثالث بعد صلاة الظهر ومن ثم يقدم مع وجبة المكبوس المشهورة أو مع عرسية الشواء.
اليوم الثالث : في تمام الساعة السابعة صباحا يتجمع بالقرية الشعراء والفرق الشعبية ويأدون المسجلة الشعرية والعازي والرزحة والقصافية.
اليوم الرابع:
في اليوم الرابع يزور أهالي القرية أهاليهم بالولايات المجاورة ويتجهزون للذهاب للعمل.
إعداد التقرير /يونس بن سالم الزهيمي
[مرات المشاهدة (11)]

أكبر ظلم جماعي تلقاه الشعب العماني من مسؤولي الوزارات

أكبر ظلم جماعي تلقاه الشعب العماني من مسؤولي الوزارات

IMG-20150122-WA0122
بقلمـ : يونس بن سالم بن سعيد الزهيمي
مع بداية النهضة المباركة وجّه 
-حضرة صاحب الجلالة- السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأبقاه للمواطنين في كل أنحاء العالم نداء بالرجوع للبلاد،من ناحية أخرى أكّد للمواطن والمقيم في الدولة بأن المسؤول وضع لمساعدة الشعب العماني في تسهيل العيش الكريم،ونبّه كل مسؤول أن يسعى على تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة لأجل النهوض بالدولة ومواكبة العصر الحديث.
قرارات غير مدروسة تضرر بالمواطن والمقيم وحتى التاجر لم يسلم منها بل لامست حتى تجار ومؤسسات كبار، وها هو الشعب يتلقى القصف على شاشات التلفاز والراديو بل صورهم مع تعليق الصحف تصعق كل قارئ،بعض من مسؤولي الدولة في حالة هستيرية وبدأوا يقصفون جبهة المواطن وهم في مأمن من كل شيء بعد ترتيب أمورهم ومحاصرة جهاز الرقابة عليهم من كل الجهات ها هم يستنفرون ويقترحون ويتمتمون بما في قلوبهم من محفوظ، ظهرت عيوب في بعض المسؤولين يا للعجب ويا ليت ما ظهروا عبر الشاشات بهذه الطريقة التي يمكن أن تصبح طريق إلى زعزعة الوطن ،كانوا مكبوتين في مقار دوائرهم والآن أصبحوا يظهرون علينا علنا  بمقترحات تثير الذعر والخوف، بل ستساهم في حقن الشارع العماني، هكذا دوما يريدون للمواطنين وللمقيمين حالة عدم استقرار نفسي بما  يحلوا لهم،هل من المعقول أن  يكون هناك تطلعات إلى المستقبل وهم في هذا الحال، يوم معنا ويوم معهم  ويوم مع المستور من أفعال المسؤولين الآخرين، لا تدري ماذا أصابهم هل هي عدوى أم بسبب الضيق الذي يوجد بداخلهم أم بسبب كثرة الكلام عنهم.
إن الشارع العماني يقبل هذه التصريحات الأخيرة التي شهدتها البلاد من قبل بعض المسؤولين الذين يحسبون على الحكومة،لقد شاب الرأس من قراراتهم وهي تخلق فروقات بين المواطن والموظف الحكومي، بسبب هذه التصريحات التي يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا في حالة تطبيقها.
الوطن أمانة والحفاظ على مقدرات الدولة واجب كل مواطن عماني فما يمنع أن تكون هناك اشتراطات في كل مكان يوجد فيه المواطن والمقيم،والمواطن يعي بأن هناك رسوم يجب أن تدفع لأجل توفير خدمات ولأجل تطوير المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
فرض رسوم أكبر من الرسوم الحالية غير مقبول في ظل افتقار تام للخدمات، فما زال المواطن يدفع ثمنها في أغلب الولايات حيث أن الخدمات التي تقدمها الحكومة يجب أن تتوفر في كل مكان يوجد فيه المواطن العماني.
لماذا يسعى بعض مسؤولي الوزارت إلى تفعيل رسوم على خدمات لم يتذوقها المواطن، لماذا يحاول المسؤولين فرض رسوم على خدمة منعدمة ولا وجود لها، لماذا يستحدث رسوم كل سنة والمواطن لا يهنأ لها ولا يراها مطبقة على أرض الواقع.
نتمنى من مسؤولي الوزارات أن يساهموا في تهدئة المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات كما نتمنى منهم أن يساهموا في تقدير وضع المحتاجين  وذوي الإحتياجات الخاصة واليتامى والمساكين فالمسألة اجتماعية بحتة، إن الذي يقدم خدمة ويفرض عليها رسوم،يجب أن يتأكد أولا من توفرها ولا يجب علية الإلحاح دوما بتلك الخدمة فهي هامة وضرورية في الحياة.   [مرات المشاهدة (493)]

أين موقع شيوخ القبائل والقرى في الدولة

IMG-20150122-WA0122



أين موقع شيوخ القبائل والقرى في الدولة 

IMG-20150122-WA0122
بقلم : يونس بن سالم بن سعيد الزهيمي
بداية النهضة المباركة اهتمت الحكومة بالمشايخ وكان الشيخ في الصفوف الأولى ، الآن لا نرى للشيخ وجود إلا في بعض المناسبات وذلك لعدم تفرغ الشيخ بسبب ممارسته عمل يعتاش به ولتغطية مصاريف عائلته أين مكان الشيخ من الإعراب.
بعض المشايخ أصبح وجودهم من عدمة بسبب عدم تواجدة في البلد إلا في إجازة الاعتيادية .
شيخ التميمية  يحتمي بالديوان وشيخ القرية والرشداء في قائمة النسيان، أين موقع شيخ القرية في الإعراب،الذي يهتم بتخليص معاملات  القبائل المتعددة التي تتوافد اليه ، دوما نتعجب من بعض الوزارات لما تطلب منا رسالة موقعة الشيخ والوالي، فوضع بعض المشايخ  يشفق عليها مراجعين ووفود تتوافد إليه من قرى  يضيفهم ويكرمهم ويقدم لهم ما يستطيع ، الشيخ يصلح بين الناس ويحث بعض المتنازعين على التسامح دوما والتعاون والتعايش مع الجار الشيخ فائدة عظيمة.
أصبح الشيخ للتوقيع فقط لبعض الحالات الطارئة كشهادة على غياب موظف في حالة وفاة الأقارب وشهادة طلاق وغيرها من أمور كثيرة مع العلم بأن الإثبات صدرت من خلال الوزارات والجهات المختصة، نطلب من وزارة الداخلية أن يكون هناك مكتب وموظف مساعد للشيخ على أن يساهم الشيخ في جمع المعلومات التي تساهم في حل كثير من القضايا ذات الاهتمام .
وزارة الداخلية بدأت تتخلى عن الشيوخ، حيث إن الأمور تتعقد في مكاتب الولاة، إذا ما فائدة الشيخ إذا كانت الشرطة والوزرات لا تقبل رسائل الشيوخ بداية من الوالي الذي يعقب على رسائل الشيخ بكلمة لا غير مرضية وهي( نصادق على توقيع الشيخ وكأنه غير راضي بمحتوى الرسالة، توقعنا تطوير العلاقات بين الشيخ والوالي ودفع لهم رواتب تغطي مصروفاتم، من اتصالات وضيافية واستضافة.
مسائلة وتعقدات لا داعي لها عندما يطلب مواطن توقيع الوالي لجمعية خاصة تساعده في ترميم منزل أو مساعدة سكنية، لا نعلم ما أسباب من هذه التعاقدات مع العلم بأنه الشيخ هو الذي يعرف عن وضع المواطن في البلدة،إذاً لماذ الوالي يرفض أن يخاطب جهة بناء على توثيق الشيخ.
توقعنا في هذا التطور الحديث أن يكون موقع الشيخ بين الوزير والوكيل لم نكن نتوقع أن يتحجر موقع الشيخ في مكانة بعض المشائخ سعادتهم أنتظر الدور في الحصول على مساعدة إسكانية وذلك لعدم تمكنة من بناء منزل وبعضهم تدين لأجل بناء مجلس ليقدم خدمات للمواطنين والى هذا اليوم الشيخ  شبه بعيد عن السلم الوظيفي في الدولة.
نتمنى من وزارة الداخلية أن تلفت النظر لشيوخ القبائل والبلدات وأن يكون لهم  مجلس حالهم حال مجلس الشورى والبلدي فهم أولى بأن يساهموا في بناء الدولة ووضع الخطط والبرامج المستقبلية، وإن يكون لهم مكاتب لاستقبال المراجعين وتستحدث لهم وظيفية مالية تغطي مصروفات المكاتب ومرجع لكل بلدة ولكل مواطن.   [مرات المشاهدة (242)]

المواطن بين معقم الإسكان وغلاء الأسعار






المواطن بين معقم الإسكان وغلاء الأسعار 

يونس بن سالم بن سعيد الزهيمي
 IMG-20140818-WA0000-2
الإسكان علامات استفهام؟ وما أدراكم بالإسكان! وما هي الإسكان؟ الإسكان ليست كلمة اليوم ولا وليدة الأمس. الإسكان هي المعاني الكبيرة التي من خلالها تحدد مصير آلاف المواطنين. لا يكاد يوم يمر علينا بدون سماع كلمة الإسكان، ويأتي ذكره على لسان كل فرد من أفراد العائلة بالمنزل.
الإسكان هي التي يعتمد عليها المواطن والوطن، وهي التي تشجع المواطن ليعمر وطنه، وهي التي تحدّ من التعمير. فما نراه الآن من غلاء الأسعار من بيع وشراء الأراضي وتأجير العقارات فهو مكلف كثيرا للشباب الصاعد الذي يصارع الكثير من العراقيل في نيل العيش الكريم.
إن غلاء الأسعار سببها تأخير منح الأراضي من قبل وزارة الإسكان، وهي التي تتكفل بتوفير المخططات الإسكانية المجهزة بالخدمات. فقد تراكمت طلبات الأراضي السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، وتزيد علينا ضغوطا كثيرة ومتاعب في الحصول على ملكية مزرعة موروثة أو نقل ملكية الآخرين.
والكل يعرف ما يحدث في أورقة الإسكان من تغيرات وإصلاحات وغيرها الكثير، لا ناقة لنا فيه سوى ما يهمنا سماعه أو رؤيته عن كثب، من غير أن يكون هناك مشكلة في طلب منحة أرض أو تغيير ملكية سابقة، أو تغير استخدام قطعة الأرض من زراعي لسكني، أو إلى تجاري أو العكس.
معاملات في الأدراج تراكم عليها الغبار! إنها طلبات منح الأراضي، طالت عليها سنوات عديدة وكأنه لا توجد بدائل ولا حلول. أحياناً نحس بأن الأراضي انعدمت، أو استنزفت من الدولة!
لقد خُلقنا لنعمر الأرض، خلقنا لنتوسع، ونزحف بالبنيان إلى ما لانهاية. هل نعاني إلى هذا الحد من شح الأراضي؟ نتعجب عندما نسمع “لا توجد لدينا مخططات جاهزة”! الحيرة تملأ عقول البعض؛ فهناك الأراضي الشاسعة من سهول وتلال مرتفعة! لقد تقدم بعض المواطنين منذ ثماني سنوات وما زالوا ينتظرون، بعضهم صبر وبعضهم تدين واشترى أرضا ليبني فيها منزلا للأسرة بعدما نفد صبره. أين خطط الإسكان التي منحت الأراضي الصناعية والتجارية والسياحية للمستثمرين في وقت قياسي، في حين أن المواطن ينتظر سنينا حتى يحصل على منحة أرض سكنية؟ وما هي المشكلة في منح المواطنين الأولوية في استحقاق الأرض، بالرغم من أنه لم يبقَ شاطئ ولا سهل ولا جبل إلا وصنف أملاكا لأحدهم.

طلبات الأراضي الزراعية:
أجدادنا عمروا الأراضي الزراعية في الجبال والسهول والمرتفعات بلا عراقيل، وأباؤنا ورثوها وينتظرون الملكيات، وقد طالت السنين، فيا ترى ماذا يرث أبناؤنا؟! يستطيع البعض أن يشتري مزرعة ويقضي الإجازة الأسبوعية فيها، وآخرون يستأجرون مزرعة بشكل دوري لقضاء وقت جميل برفقة العائلة. ولكن ذاك الذي لا يملك إلا مرتبه ألا تحق له مزرعة للتصييف أو أن يستأجر مزرعة؟

الأراضي الصناعية والتجارية:
يوماً ما ستزدهر التجارة والصناعة، والمستثمر الأجنبي ستسهل له عملية الاستثمار وتوفر له الخدمات، ويحقق مكسبه وهو في مأمن -والحمد لله- والتاجر العماني المتمكن يشتري أرضا بثمن باهض، وصغارب التجار ينتظرون حتى تفلس المؤسسة.

الطلبات المساعدة والقروض الإسكانية:
طلبات المساعدات الإسكانية زادت من عدد الأسر المحتاجة التي تنتظر مسكنا آمنا، يأملون بقروض الإسكان للتقليل من الفوائد الربحية، ولكنهم أصبحوا في قائمة الانتظار، ومنهم من لا يستطيع استئجار منزل بسيط بسبب غلاء الأسعار، فإلى متى ينتظر المواطن وأين الحلول!
في نهاية مقالي لا آمر أحدا ولكن أقترحف بعض التسهيلات والحلول، ومنها الإسراع في منح الأراضي بمختلف الاستخدامات، كما أتمنى أن يكون هناك اهتمام للشباب العامل بالقطاع الخاص، وأتمنى أن يتم خصخصة وزارة الإسكان بسبب الإخفاقات والتأخير في إنجاز المهام التي أنيطت لها، فقد كلّ المواطن من التردد إلى الدوائر ومن خيبات الأمل. إلى متى تبقى وزارة الإسكان على هذه الحالة. فبالتخصيص لمثل هذه الوزارات تجلب النفع الكثير للمواطن والدولة، وإذا كانت هناك عراقيل وتبريرات في المهام وكثرة الازدحام فيتوجب زيادة الدوائر والموظفين حتى نتمكن من معرفة إنجازات وزارة الإسكان.   [مرات المشاهدة (136)]