الأحد، 25 ديسمبر 2016

عزوف عدد كبير من المسجلين بالسجل الأنتخابي في الفترة الثانية لأنتحابات المجلس البلدي2016

عزوف عدد كبير من المسجلين بالسجل الأنتخابي في الفترة الثانية لأنتحابات المجلس البلدي2016
فيا ترى ما هي الأسباب التي أجبرت المصوتين بعدم التصويت النسب ببعض الولايات وكل واحد يبدي رئية 



عدد المرشحين للجملس البلدي للفترة الثانية 731

عدد ممثلي الولايات في المجلس البلدي للففترة الثانية 
202

محافظة مسقط 
المسجلين 
88525 
المصوتين
20515  

محافظة ظفار 
المسجلين69430  المصوتين14053  
محافظة الباطنة جنوب المسجلين 
78435 
المصوتين 29031 
محافظة الباطنة شمال  المسجلين 
 128718
المصوتين
41594 

محافظة الشرقية جنوب  المسجلين 64817 المصوتين
25794  

محافظة الشرقية شمال  المسجلين 
 53387
المصوتين 
 17554


محافظة الداخلية  
المسجلين 
 72624
المصوتين 
19006 

محافظة الظاهرة  المسجلين 
33634 
المصوتين 
9745 

محافظة البريمي  المسجلين  13812المصوتين
3831  

محافظة مسندم  المسجلين
9898
المصوتين  
3740
محافظة الوسطي 
المسجلين 
 10245
المصوتين  
6569

صوت 218432 من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي623525


1- الدقم 70%
2- ثمريت 67%
3- ضلكوت 66%

4- صلالة 64%
1- الدقم 70%
2- ثمريت 67%
3- ضلكوت 66%
4- صلالة 64%

مرسوم سلطاني رقم ١٦ ‎ ١ ‎‎ / ‎‎ ١ ‎ ٠١ ‎ ٢ بإصدار قانون المجالس البلدية

مرسوم سلطاني
رقم ١٦  ١ ‎‎ / ‎‎ ١  ٠١  ٢
بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١‎٠‎١‎/٩٦‎‎، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤‎١‎‎/‎‎٢٠١١‎‎ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى
يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق
المادة الثانية
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صـــدر في : ٢٨ ‎‎ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢ ‎‎‎‎ هـ
الموافق: ٢٦  من أكتوبر سنة ‎‎ ١  ١  ٢٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانـــــون المجالـــــس البلديـــــة
الفصل الأول 
تعريفــــات وأحكــــام عامـــــة
المادة (١ ) 
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
أ – الوزير المختص : وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار
بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في
المحافظات الأخرى
ب - المجلـــس : المجلس البلدي للمحافظة
ج - الرئيــــس : رئيــــــس المجلـــــس
د - العضـــــو : عضــــو المجلــــس
هـ - أمين السر: أميـــن ســــر المجلــــس
و - اللائحـــة : اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
المادة (٢  )
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي
أ - اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر
ب - الشــؤون الإداريـــة والماليــة للمجـــلس
ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس
د - إجـراءات انتخـــاب أعضـــاء المجلـــس
هـ - نظــــام العمـل بالمجــــلــــــــس
المادة( ٣  )
على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية
الفصل الثاني
تنظيــــم شــــؤون المجلـــــس
المادة (٤  )
تنشــــــأ المجـــــالس الآتيــــة :
أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط
ثانيــا : المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة
ثالثــا : المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب
رابعا : المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي
خامسا : المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى
سادسا : المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار
سابعا : المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق
ثامنـا : المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور
تاسعا : المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء
عاشرا : المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري
حادي عشر : المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما
المادة( ٥  )
تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:
- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
- رئيس بلدية ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
المادة( ٦  )
مع مراعاة المادة (٥‎) يشكل المجلس على النحو الآتي :
١‎- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي
لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة
- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الإسكان
- وزارة الصحة
- وزارة السياحة
- وزارة البيئة والشؤون المناخية
- وزارة التنمية الاجتماعية
- شرطة عمان السلطانية
- بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة
٢‎- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة ، وفقا للآتي :
- ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠‎‎‎‎‎) ثلاثين ألفا 
- (٤‎) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠‎‎‎‎‎) ثلاثين ألفا 
- (٦)ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠‎‎‎‎‎‎) ستين ألفا
اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقطوظفار . 
 يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص
المادة( ٧  )
يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار
المادة( ٨  )
يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي :
أ - أن يكون عماني الجنسية
ب - ألا تقل سنه عن ٣٠‎ ‎ثلاثين سنة ميلادية
ج - أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
د - أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة
هـ - أن يكون مقيدا في السجل الإنتخابي بالولاية المترشح عنها .
و- ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة
المادة( ٩  )
تكون فترة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون
المادة (١٠   )
يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله أمام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية
: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى أسرار عمل المجلس البلدي" ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.
المادة( ١  ١  )
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس . ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ
المادة (  ٢  ١)
يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر إذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في إحدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة
المادة(  ٣  ١)
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية ولم يوافق عليها
وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن .
المادة (  ٤  ١)
يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار وإلى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى ويرفع الوزير المختص تقريراً نصف سنوي عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء
المادة (  ٥  ١)
يحظر على عضو المجلس أن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة أو يدخل معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية .
المادة (  ٦  ١)
يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي :
- اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ
- إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث
- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة،
والمدارس والمساكن, ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات, وغيرها من المرافق
والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة
- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن
ذلك مع الجهات المختصة
- متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة،
وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
- وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة
- اقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات, والنظم الخاصة بها,والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها, وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية
والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة .
- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية, والمحال الخطرة
والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة, والباعة المتجولين, والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة
- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
- اقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن
تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية
- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها
- اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس،
وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى
- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة
- اقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع للجهات المختصة
- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة
- المشاركة مع الجهات المختصة وإبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة
- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة
- الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها
- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية
- متابعة إجراءات مكافحة التسول، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها
- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع
الجهات المختصة
- اقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في
مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي
تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة .
الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة(  ٧  ١)
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية :
- الوفـــــاة
- انتهاء فترة العضوية
- الاستقالة، الفصــل
- حــل المجـــلس
المادة (  ١٨  )
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس، وعلى الرئيس إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها
المادة(  ٩  ١)
يعرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين . ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه
المادة(٠ ٢ ‎‎ )
يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب
المادة (٢١ ‎‎ )
يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا اخل بواجبات عضويته، أو فقد شرطا من شروطها . على ان يعرض أمره قبل الفصل على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين . ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة إخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه
المادة (٢  ٢  )
إذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس إخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية . وإذا كان العضو معينا فيتم إخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله
المادة( ٢٣ ‎‎ )
يجوز لمن فصل أو اعتبر مستقيلا وفقا لأحكام هذا القانون الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .
ديوان البلاط السلطاني
قرار ديواني
رقم ١٥/٢٠١٢
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر 
 المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٣ه
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٢م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي 
 وزير ديوان البلاط السلطاني
اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية 
الفصل الأول 
 تعريفات
المادة ( ١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الواردة بها ذات المعاني المبينة في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 
القانون: 
قانون المجالس البلدية. 
لجنة الانتخابات البلدية: 
اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها. 
المترشح: 
المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه . 
المرشح: 
كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه في قوائم المرشحين. 
السجل الانتخابي: 
 السجل الانتخابي بوزارة الداخلية .
الفصل الثاني 
 اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر
المادة (٢ )

يختص الرئيس بالآتي: 
أ - دعوة المجلس للانعقاد. 
ب - رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف على شؤونه. 
ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس، والإشراف على تنفيذها. 
د- تلقي الخطابات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يتخذه‌ المجلس بشأنها. 
ه - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس. 
 و - أي مهام‌ أخرى يكلف بها.

المادة (٣ )

يختص نائب الرئيس بالآتي : 
أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمادة (٢) من هذه اللائحة عند غيابه . 
ب - معاونة الرئيس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 
ج - معاونة الرئيس في الإشراف على شؤون المجلس. 
 د - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.

المادة (٤ )

يختص أمين السر بالآتي: 
أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. 
ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن‌ يوجه المجلس بدعوتهم‌ لحضور جلساته . 
ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن‌ المجلس‌ بصيغتها النهائية، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة. 
د - متابعة تنفيذ قرارات المجلس‌ مع‌ الجهات المختصة . 
ه - توفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس‌ واللجان. 
و - التنسيق‌ مع‌ الجهات الحكومية بما يمكن المجلس‌ من القيام‌ بمهامه. 
ز - توثيق جميع‌ المراسلات بالمجلس. 
ح - تلقي اقتراحات المواطنين‌ وعرضها على المجلس. 
ط- تنظيم‌ الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس‌، وحفظها. 
 ي - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس أو نائب الرئيس.
الفصل الثالث
نظام العمل بالمجلس 


المادة (٥)

يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فيها.

المادة (٦)

يتولى أمين السر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره.

المادة (٧)

توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

المادة (٨)

يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أنّ النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.

المادة (٩)

لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الاجتماع الذي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ، ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد المصادقة عليه، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه، ويحفظ بملفات المجلس.

المادة (١٠)

تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين.

المادة (١١)

للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة في مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة.

المادة (١٢)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة (١٣)

لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضراراً بالمصلحة العامة.

المادة (١٤)

إذا اختل النظام بالاجتماع ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفعه لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الاخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر.

المادة (١٥)

يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس، ويبت المجلس فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (١٦)

فيما عدا رئيس المجلس وأعضائه وأمين السر، ليس لأحد حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

المادة (١٧)

تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس.

المادة (١٨)

يراعى عند التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سراً وذلك‌ في الحالات التي تتطلب ذلك‌.

المادة (١٩)

لكل‌ عضو الحق‌ في إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت‌، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة (٢٠ )

إذا أظهرت نتائج‌ التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن‌ التصويت على موضوع‌ معيّن‌ يحدد موعد آخر لمناقشته‌ والتصويت عليه.

المادة (٢١)

لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس.

المادة (٢٢)

لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، على أن يخطر الرئيس بذلك.

المادة (٢٣)

تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقاً لظروف العمل.

الفصل الرابع 
اللجان 
المادة (٢٤٤ )

يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي: 
أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية. 
ب - لجنة الشؤون العامة. 
ج - اللجنة القانونية. 
 وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.

المادة (٢٥)

تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من : 
أ - مدير البلدية. 
ب - ممثلي الولاية في المجلس. 
ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي. 
وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية بالولاية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية. 
 ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.

المادة (٢٦)

تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمادة (٢٥) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٢٧)

للمجلس‌ أن‌ يشكل‌ من‌ بين‌ أعضائه‌ لجانا مؤقتة‌، وله‌ أن‌ يستعين‌ بمتخصصين‌ للمشاركة في أعمالها، ويحدد المجلس‌ بداية أعمال كل‌ لجنة ونهايتها ويدون‌ بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع‌ والآراء والتوصيات، وترفع‌ تلك‌ اللجان‌ تقريرا بنتائج‌ أعمالها إلى المجلس‌ لاتخاذ ما يراه‌ بشأنها.


الفصل الخامس 
حقوق الأعضاء و واجباتهم 
المادة (٢٨٨)

يلتزم عضو المجلس بما يأتي: 
أ - حضور جلسات المجلس في مواعيدها. 
ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع‌ عليها بحكم‌ عضويته‌. 
ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌ من الدرجتين الأولى والثانية. 
د - عدم‌ إثارة أي موضوع‌ أثناء الجلسات يخرج‌ عن‌ اختصاصات المجلس‌. 
هـ - عدم‌ استغلال‌ عضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية. 
 و- مناقشة‌ الموضوعات التي تدخل‌ في اختصاص‌ المجلس‌ من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفق‌ الآلية المعتمدة في هذه‌ اللائحة .

المادة (٢٩ )

لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي: 
أ - مناقشة أي موضوع‌ له‌ علاقة بمهام‌ المجلس‌ . 
 ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق‌ بموضوع‌ يبحثه‌ ويناقشه‌ المجلس‌، ويكون‌ الطلب بشكل‌ رسمي من‌ خلال‌ المجلس‌ .


الفصل السادس 
الشؤون الإدارية والمالية للمجلس 
المادة (٣٠٠)

تدرج نفقات المجلس‌ بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن‌ ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال. ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس .

المادة (٣١)

يمنح الرئيس ونائب الرئيس‌ والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٣٢)

يتولّى أمين سر المجلس متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.


الفصل السابع 
انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة 
المادة (٣٣٣)

لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 
أ - أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب. 
ب - أن يكون مقيّداً بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن . 
 ج - أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية .

المادة (٣٤)

يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية:
أ - المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه . 
ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفيذا لحكم قضائي . 
 ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية .

المادة (٣٥ )

تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية،ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية

المادة (٣٦)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة.
المادة (٣٧)

تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية : 
أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة . 
ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات . 
ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية . 
د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز . 
ه - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز. 
 وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ.

المادة (٣٨)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٣٩)

تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك.

المادة (٤٠)

تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤١)

تعلن أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ في مكان بارز بمكتب الوالي .

المادة (٤٢)

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه، ويسلم إيصالاً بذلك.

المادة (٤٣)

تصدر لجنة الانتخابات البلدية قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه, أمّا إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .

المادة (٤٤ )

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .

المادة (٤٥ )

يجرى التصويت في يوم واحد لجميع المحافظات، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .

المادة (٤٦ )

يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .

المادة (٤٧)

يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافية .

المادة (٤٨ )

يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية . 
 وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون في عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .

المادة (٤٩)

تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

المادة (٥٠)

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له، ويسلم إيصالا بذلك.

المادة (٥١)

يقوم المحافظ فور استلام الطعن المشار إليه بالمادة (٥٠) من هذه اللائحة بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية، و يتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن، وتكون قراراتها نهائية.

المادة (٥٢)

إذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج.

المادة (٥٣)

فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق في شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ديوان البلاط السلطاني
قرار ديواني
رقم ٧٥ / ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية
استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١ ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر الآتي

المادة (١)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها مادة جديدة برقم (٣٥) مكررا نصها ما يأتي:
المادة (٣٥) مكررا
"يجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء مركز انتخابي أو أكثر لتصويت الناخبين في الولايات وفقا لما تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٥) من اللائحة ، على أن يتضمن القرار نظام ونطاق عمل المركز وآلية التصويت واليوم والفترة الزمنية المحددة للتصويت" .
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٣٤ه
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٢م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي 
وزير ديوان البلاط السلطاني
ديوان البلاط السلطاني
قرار ديواني
رقم ٢٩/ ٢٠١٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية
استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦\ ٢٠١١ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥\٢٠١٢ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر 
 المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها .

المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨ه
الموافق: ٦ من مارس ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي 
 وزير ديوان البلاط السلطاني
تعديلات على بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
المادة (١ ) 
يستبدل بنصوص المواد (٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٩ ، ٥٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها ، النصوص الآتية:
المادة ( ٢٥)
تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية برئاسة والي الولاية، ومن يختاره الوزير المختص بالنسبة لولاية صلالة،وعضوية كل من:
1. ممثلي الولاية في المجلس
2. مدير البلدية في الولاية
3. اثنين من أهل المشورة والرأي من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي، على أن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون . وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية في الولاية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
المادة ( ٢٦)
تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضاءئها في كل ولاية ،المنصوص عليهم بالمادة (٢٥) من اللائحة -دون ممثلي الولاية في المجلس وأمين سره - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة ( ٣٧)
تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المهام الآتية:
أ‌- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية ، والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة.
ب‌- الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات.
ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآتية التي تواجه العملية الانتخابية.
د - رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية فو الانتهاء من عملية الفرز .
ه - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ، ورفعه إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.
و - أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية.
المادة ( ٣٨)
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام ،وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المادة ( ٤٠)
تتولى وزارة الداخلية تسلم طلبات الترشح لفحصها، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين، وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات البلدية.
المادة ( ٤١)
تعلن لجنة الانتخابات البلدية أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة ( ٤٩)
تتولى لجنة الانتخابات البلدية إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت ،وذلك لاعتمادها وإعلانها.
يصدر وزير الداخلية بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية.
المادة ( ٥٠)
يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذه اللائحة ، على النموذج المعد لذلك ، مع بيان أسباب الطعن ، وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٤٩) من هذه اللائحة ، و يتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة الطعن المشار إليها ،ويكون قرارها نهائيا.
المادة (٢)
يلغي نص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية ، المشار إليها.
مرسوم سلطاني
رقم ٥٨ / ٢٠١٣
بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ /٩٦، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى


الفصل الأول 

تعريفات وأحكام عامة 

المادة(١)


يكون للمصطلحات الآتية -فى تطبيق أحكام هذا القانون- المعنى المبيَّن قرين كل منهما ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 

الوزارة : وزارة الداخلية. 

الوزير : وزير الداخلية. 

المجلس : مجلس الشورى. 

اللجنة العليا للانتخابات: اللجنة التى تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى، والفصل فى الطعون الانتخابية. 

الرئيس : رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 

اللجنة الرئيسية للانتخاب: اتاللجنة المشكلة للإعداد والتحضير وتنظيم الانتخابات وفقاً للمهام المنصوص عليها فى هذا القانون 

لجنة الانتخابات : اللجنة المشكلة بكل ولاية، والمنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون. 

سنة الانتخاب: السنة التى يُجرى فيها التصويت لاختيار أعضاء المجلس. 

المقر الانتخابى : الولاية التى يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته وفقاً لأحكام هذا القانون 

مركز الانتخاب : المكان الذى تجرى فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت.. 

الناخب : كل مواطن قيَّد اسمه فى السجل الانتخابى وفقاً لأحكام هذا القانون. 

المترشح: المواطن الذى يتقدَّم بطلب ترشحه لعضوية المجلس. 

المرشح: كل من يُقبل ترشحه لعضوية المجلس، ويُدرج اسمه فى القوائم الأولية للمرشحين وفقاً لأحكام هذا القانون. 

وفقاً لأحكام هذا القانون. الطعون الانتخابية: الطعون التى يُقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة بالانتخابات 

السجل الانتخابى : السجل المُنشأ بالوزارة، والذى تقيَّد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية. 

المادة(٢)


الانتخاب حقٌّ شخصيٌّ للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويُدلي الناخب بصوته فى الولاية المقيَّد فى القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة فى الانتخاب الواحد


المادة(٣)


تجرى الانتخابات فى جميع الولايات وفقا للتقسيم الإدارى المُعتمد للسلطنة .


المادة(٤)


يُصدر الوزير فى سنة الانتخاب -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- قرارًا بعدد مُمثلي الولايات فى المجلس وفقاً لتعداد العمانيين في كل ولاية ، وذلك على النحو الآتي: 

العُمانيين فى الولاية ثلاثين ألفاً فأكثر، يتم تمثيلها بعضوين اثنين فى المجلس . ١- إذا كان عدد 

٢ -إذا كان عدد العُمانيين فى الولاية أقل من ثلاثين ألفا، فيتم تمثيلها بعضو واحد فى المجلس . 

الفصل الثاني 
تشكيل اللجان واختصاصاتها 

المادة( 
٥)


تشكَّل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كلٍّ من: 

قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه. 

. قاضى محكمة استئناف 

الإداري . مستشار بمحكمة القضاء 

. أحد مساعدي المدعي العام 

الوزارة . اثنين من موظفي 

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرارٌ من الوزير، على أن يتضمَّن القرار تحديد مُقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل فى القانون .


المادة (٦)


تختص اللجنة العليا للانتخابات -بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون- بالآتي: 

. -الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون1 

2- الفصل فى الطعون الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون. 

الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية. الرقابة على ما تصدره اللجنة 3- 

يلزم من إجراءات فى هذا الشأن. الرقابة على عمل لجان الانتخابات، وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخابات لاتخاذ ما 4- 

5-اعتماد النتائج النهائية للتصويت. 

اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التى تعترض سير العملية الانتخابية .

المادة (٧)


تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بدعوة من الرئيس، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.

المادة(٨)


يتولى مقرر اللجنة العليا للانتخابات إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة، والمحافظة على سريتها وحفظها فى مكان آمن.


المادة (٩)


توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة العليا للانتخابات كتابةً إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، مرفقا بها جدول الأعمال ، ويجوز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد والدعوة إلى الإجتماع بأي وسيلة أخرى .
وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.


المادة (١٠)


تعتبر تقارير اللجنة العليا للانتخابات ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية ، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من الرئيس خلال فترة عمل اللجنة.


المادة 
(١١)


تؤول للوزارة تقارير ومحاضر وملفات اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء سنة الانتخاب .


المادة(١٢)


تشكل اللجنة الرئيسية للانتخابات برئاسة وكيل الوزارة ،وعضوية ممثلين من الجهات المعنية، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرارٌ من الوزير .

المادة (١٣)


دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة العليا للانتخابات، تختص اللجنة الرئيسية للانتخابات - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون- بالآتي: 

1- وضع واعتماد الخطة الزمنية لسير العملية الانتخابية . 

قرارات وتعاميم لتنظيم حسن سير العملية الانتخابية. إصدار ما يلزم من 2- 

الانتخابات والإشراف على اللجان التى تشكل وفقا للمادة (٢٢) من هذا القانون ومتابعة سير عملها متابعة سير عمل لجان 3- وتذليل الصعاب التى قد تصادفها. 

4-إعداد واعتماد نماذج الاستمارات المستخدمة فى يوم التصويت ونموذج صندوق التصويت. 
5- اعتماد قائمة مراكز الانتخاب.
6- اعتماد الوسائل والأنظمة الإكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية ، ووضع الضوابط اللازمة لذلك .
7- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها.
8 – أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير ، أو اللجنة العليا للانتخابات. 



المادة (١٤)


تشكل لجنة الانتخابات برئاسة والي الولاية أو من يُحدده قرار التشكيل ، وعضوية كلٍّ من :
1-أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء الإداري أو عضو الادعاء العام ، ويكون نائبا للرئيس .
2-نائب الوالي في الولاية ، أو من يختاره الوزير .
3-اثنين من مديريالعموم أو مديري الدوائر أو موظفي الوحدات الحكومية في الولاية أو المحافظة التي تتبعها الولاية إداريا.
ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة من أبناء الولاية .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير.



المادة (١٥)
تختص لجنة الانتخابات – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:
1-إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز الانتخاب في الولاية.
2-وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف عليها
3-الإشراف على لجان التنظيم والتصويت والفرز وتذليل أي صعوبات تصادفها.
4-إحالة النتائج الأولية للانتخابات في الولاية فو الانتهاء من فرز أصوات الناخبين إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.
5-إعداد تقرير شامل بسير العملية الانتخابية ، ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.
6-أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العلياء للانتخابات أو اللجنة الرئيسية للانتخابات.




المادة (١٦)


تتفرع عن لجنة الانتخابات اللجان الآتية:
1-لجنة التنظيم ، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.
2-لجنة التصويت ، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات .
3-لجنة الفرز ، وتكون برئاسة عضو لجنة الانتخابات شاغل الوظيفة القضائية .
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير.


المادة (١٧)


تشكَّل لجان التنظيم والتصويت والفرز بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، يُحدد فيه أعضاء هذه اللجان بما يتناسب مع عدد الناخبين ومراكز الانتخاب في كل ولاية ، ويجوز أن يحدد القرار نائبا أو أكثر لرئيس كل لجنة من بين أعضاءها.


المادة (١٨)


يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة انتخابية أو أكثر فى بعض أو كل البعثات الدبلوماسية العُمانية فى الخارج، ويحدد القرار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة ونظام عملها وموعد التصويت، وتمارس اللجنة الانتخابية اختصاصات لجنة الانتخابات، وتسري بشأنها الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الانخابية.


المادة (١٩)


تتولى اللجنة الانتخابية فى الخارج فرز أصوات الناخبين وإعداد كشف بأسماء المرشحين حسب ولاياتهم ، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل منهم وإرساله إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات التى تتولى بعد فحصه رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات .


المادة (٢٠ )


يجوز بقرار من الوزير إنشاء مركز انتخاب موحد أو أكثر ويحدد القرار الولايات التي يحق لناخبيها التصويت 
 في هذا المركز ، وإجراءات التصويت والفرز فيه ، وتسري على المركز الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الانتخابية.



المادة (٢١)


يجوز لرؤوساء وأعضاء ومقرري اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، ومن يُستعان بهم في العملية الانتخابية ، وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد للانتخابات.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات يتضمن تحديد موعد وإجراءات التصويت والفرز للمذكورين في الفقرة السابقة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.


المادة (٢٢)


يجوز بقرار من الوزير تشكيل أي لجان أخرى تتطلبها العملية الانتخابية ،على أن يُحدد القرار اختصاصات تلك اللجان ونظام عملها بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .


الفصل الثالث 

السجل الانتخابي 
المادة (٢٣)

يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب ، ويعتمد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية .
2-أن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها .
3-ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية .




المادة (٢٤ )


يقدَّم طلب القيد في السجل الانتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة، ويودع في مكتب والي الولاية التي يختارها مقرًا انتخابيًّا له مرفقا به صورة من بطاقته الشخصية، ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونيًّا وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة .


المادة (٢٥)


تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية، على أن تتضمن بيانات كل ناخب اسمه كاملاً من واقع السجل المدني ، وتاريخ ومحل ميلاده ، ومقره الانتخابي ، ورقمه المدني.

المادة (٢٦)

يجوز لكل ناخب أن ينقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات الآتية:
1-تقديم طلب بنقل القيد على النموذج الذي تعده الوزارة مرفقا به جميع المستندات المطلوبة .
2-يقدم الطلب إلى لجنة الانتخابات بالولاية التي يرغب الناخب في نقل قيده إليها شريطة إثبات أنه من أبناء الولاية أو أنه مقيم فيها .
3-تبت لجنة الانتخابات بالولاية في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فيه رفضا له .
4-في حال قبول طلب نقل القيد تتولى لجنة الانتخابات بالولاية المنقول إليها القيد إخطار الوزارة ولجنة الانتخابات بالولاية المنقول منها القيد خلال ( ٥) خمسة أيام من تاريخ البت في الطلب .
المادة (٢٧)



يكون تحديد مكان الإقامة بالنسبة للمقيمين في الولاية وفقا للعنوان المثبت في البطاقة الشخصية، أو من واقع البيانات المدونة في السجل المدني، ويكون تحديد الولاية التي يُعتبر المواطن أحد أبنائها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .


المادة (٢٨)


تتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين في كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، مع مراعاة الآتي : 
11-تحديث البيانات من واقع السجل المدني .
2-حذف أسماء المتوفين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني .
3-حذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (٢٩ )


ترسل الوزارة القوائم الأولية للناخبين إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي .


المادة (٣٠)


وقف طلبات القيد في السجل الانتخابي بصفة مؤقتة .- يجوز للوزارة -عند الاقتضاء 

المادة (٣١)


يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يُقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (٥) أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له . 

وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (١٠) أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .


المادة (٣٢)


يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (٣١) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ وذلك خلال ( ٥) أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن ، ومرفقا به المستندات المؤيدة له . 

وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه قضائيا .


المادة (٣٣)


تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة في الاعتراضات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت في سنة الانتخاب ، وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي.


الفصل الرابع 

حق الترشح 
المادة (٣٤)


يُشترط فيمن يُرشح لعضوية المجلس الآتي: 

1-أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
2-ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية .
3-ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
4-ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره.
5-أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .
6-ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
7-ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
8-ألا يكون مصابا بمرض عقلي. 

ويجب توافر هذه الشروط في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح . 

ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس .


المادة (٣٥ )


يصدر الوزير قرارًا بتحديد موعد بدء وانتهاء طلب تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وفي صفيحتين يوميتين على الأقل. 

ويجوز عند الاقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة في ولاية أو أكثر بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة .


المادة (٣٦)


يقدم طلب الترشح من المواطن أو وكيله القانوني إلى والي الولاية أو نائبه أو من يفوضه الوزير بتسلم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة .


المادة (٣٧)


تتولى الوزارة تسلم طلبات الترشح لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات ، وتعرضه على اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تقوم بإعداد القوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب ، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي.



المادة (٣٨)


يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة بالقوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدَّم إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض ، ومرفقا به المستندات المؤيدة له ، ويحرر إيصال لمقدم الطلب يفيد تسلم طلبه . وتصدر اللجنة قرارها في هذا الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة (٣٩)


يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتحابات الصادر وفقا للمادة (٣٨) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن ، ومرفقا به المستندات المؤيد له . 

وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في هذا الطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا .


المادة (٤٠) 

تعلن لجنة الانتخابات القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالقوائم الأولية للمرشحين فور ورودها من اللجنة الرئيسية في مكان بارز بمكتب الوالي .


المادة (٤١)


تقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات خلال (٣) ثلاثة أياممن تاريخ تسلمها قرارات لجان الانتخابات ، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين ة ترتيبها هجائيا بدون ألقاب وإرسالها إلى لجان الانتخابات كقوائم نهائية للمرشحين لإعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي. 
وفي حال الطعن على قرارات لجان الانتخابات يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها.


المادة (٤٢)


يجوز تحديث بيانات المرشح قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين بطلب منه على النموذج المعد لذلك، يقدم إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات ، ويحظر تعديل تلك البيانات بعد إعلان القوائم النهائية .


المادة (٤٣)


للمرشح أو وكيله القانوني أن يتقدم بطلب سحب ترشحه على النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة الانتخابات الذي يتولى إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك في اليوم التالي لشطب اسم المرشح، والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك الشطب . 

ويترتب على سحب طلب الترشح شطب اسم المرشح المنسحب من القائمة النهائية للمرشحين .


المادة (٤٤ )


يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه؛ وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت .

المادة (٤٥ )


يصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرارٌ من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة .


الفصل الخامس 

التصويت 
المادة (٤٦ )


يُشترط لإدلاء الناخب بصوته في يوم التصويت الآتي :
1-أن يكون اسمه مقيدا في القوائم النهائية للناخبين.
2-ألا يكون مسجونا تنفيذا لحكم قضائي.
3-ألا يكون مصابا بمرض عقلي.




المادة (٤٧)


يجري التصويت في مراكز الانتخاب التي تعتمدها اللجنة الرئيسية للانتخابات في اليوم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير . 

ويجوز للوزير أن يُحدد يوما آخر للتصويت في أي مركز انتخاب أو في الظروف الاستثنائية وفقاً لمقتضيات العملية الانتخابية .


المادة (٤٨ )


يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخابات من الساعة السابعة صباحًا، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه .


المادة (٤٩)


يتولى رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيًّا من بين أعضاء اللجنة فتح صناديق التصويت قبل بدء عملية التصويت؛ للتأكد من خلوها من أي استمارات، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيًّا من بين أعضاء اللجنة ومن يحضر من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم غلق الصناديق ، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت. 

ويُثبت إجراء فتح الصناديق بمحضر يوقَّع من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت أو المفوض عنهما بذلك .



المادة (٥٠)


على الناخب تسليم بطاقته الشخصية إلى عضو لجنة التصويت للتحقق من بيانات الناخب وورود اسمه في القوائم النهائية للناخبين بالولاية. وتسلم للناخب استمارة التصويت المعدَّة لهذا الغرض لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت ، ويحضر عليه إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.


المادة( ٥١ )
يتولى أحد أعضاء لجنة التصويت مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة أمام اسم المرشح الذي اختاره الناخب، على أن يتلو عضو آخر اسم المرشح الذي اختاره الناخب، ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.
المادة( ٥٢ )
تستمر عملية التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد، وذلك في حالة وجود ناخبين داخل المركز الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم، ويقصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويخطر رئيس لجنة الانتخابات بذلك.
المادة( ٥٣ )
يجوز عند الاقتضاء مد وقت التصويت المحدد بما لايجاوز الساعة التاسعة مساء من نفس يوم التصويت بقرار مسبب من لجنة الانتخابات، ويتم إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بذلك.
المادة ( ٥ ٤ )
تغلق صناديق التصويت بإحكام بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وتختم بعد إغلاقها بالشمع الأحمر، أو بأي وسيلة تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات، ويتم نقلها إلى مقر الفرز، وتسلم بموجب محضر يوقع عليه كل من رئيس لجنة التصويت، ورئيس لجنة الفرز.
المادة( ٥٥ )
تعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة وغير المستعملة والتالفة، ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت.
الفصل السادس
الفرز وإعلان النتائج
المادة( ٥٦ )
يتولى رئيس لجنة الفرز فتح صناديق التصويت-بعد تسلمها كاملة العدد من مراكز الانتخاب-في قاعة الفرز أمام لجنة الانتخابات، ومن يحضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم تحرير محضر بإثبات عدد الصناديق التي تم فتحها والحضور، ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات.
ويجب على جميع الحاضرين مغادرة قاعة الفرز فيما عد رئيس وأعضاء لجنة الفرز، ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.
المادة ( ٥٧ )
تكون استمارة التصويت باطلة في الحالات الآتية:
1-إذا لم تتضمن اختيار مرشح، أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح، أو كان التصويت معلقا على شرط.
2-إذا تضمنت اسما غير وارد في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.
3-إذا تعذر تحديد اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن.
4-إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب.
المادة( ٥٨ )
تتولى لجنة الفرز فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وترتيبهم تنازليا في كشق يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.
المادة( ٥٩ )
في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات يعلن رئيس لجنة الفرز عن ذلك، وتجري القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة، وذلك بحضورهم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابات، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات ومن المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ولايترتب على الامنتاع عن الحضور أو التوقيع أي أثر قانوني فيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج.
وتتولى لجنة الانتخابات رفع محضر القرعة إلى اللجنة الرئيسية للانتخبات.
المادة ( ٦٠ )
تتولى لجنة الانتخابات إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات لرفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها.
ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ماهو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة( ٦ ١)
تعد لجنة الفرز محضرا بسير عملية الفرز يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة، وأي صعوبات طرأت في أثناء عملية الفرز، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة، ويرفق به استمارات التصويت.
المادة( ٦ ٢ )
يعد فائزا من حصل على أعلى الأصوات، ثم التالي له إذا كانت الولاية ممثلة في المجلس بعضوين.
كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.
المادة( ٦ ٣ )
يصدر الوزير بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة( ٦ ٤ )
يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون.
وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال (٢٠) عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.
المادة( ٦٥ )
تعلن لجنة الانتخابات القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الطعون في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة ( ٦٦ )
إذا خلا مكان أحد المجلس قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولايتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
المادة( ٦٧ )
للجنة العليا للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للناخبين و المرشحين في اليوم الذي يحدده الوزير، وذلك خلال مدة لاتزيد على(٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة( ٦٨ )
للوزير إصدار قرار بتقصير المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند حل المجلس أو إجراء انتخابات وفقا لأحكام المادتين(٦٦)و( ٦٧) من هذا القانون.
ويجوز- عند الاقتضاء – الاعتداد بالقوائم النهائية للناخبين عند إجراء انتخابات في حالة حل المجلس أو وفقا لحكم المادة(٦٦) من هذا القانون.
الفصل السابع
العقوبات
المادة( ٦٩ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالخبس لمدة لاتقل عن(١٠)عشرة أيام، ولاتزيد على سنة واحدة، وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من ارتكب عن قصد أيا من الأفعال الآتية:
1-الدخول عنوة إلى مراكز الانتخاب أو قاعات التصويت أو قاعات لفرز للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه.
2-حمل سلاح ناري في مراكز الانتخاب أو قاعات التصويت، أو قاعات الفرز.
3-الاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز.
4-قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5-العبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات الانتخابية وسريتها.
6-مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
7-انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة.
8-شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إذاعة أقوال كاذبة بين الناخبين عن أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
9-إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الأنتخابية.
10-القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الأنتخابية.
المادة( ٧٠ )
يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن (١٠) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني ،ولاتزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية إذا ارتكب أي منهم عن قصد أيا من الأفعال الآتية:
1-قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2-استولى أو أخفى أو تلف مستندا متعلقا بالانتخابات ، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية.
3-امتنع أو أخر تنفيذ أي إجراء من الاجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية.
المادة ( ٧ ١)
يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن (٦) ستة أشهر ، ولاتزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ، ولاتزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى ، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.
المادة(٧٢)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة ( ٧ ٣ )
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
المادة( ٧ ٤ )
للوزارة نشر أو إعلان أي قوائم أو بيانات بالوسيلة التي تراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بأحكام النشر والإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة( ٧٥ )
يكون للعاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والقائمين على سير العملية الانتخابية الذين يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة بناء على طلب من الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة( ٧٦ )
للوزير تحديد رسوم على طلبات الاعتراض والطعن التي تقدم في نطاق تطبيق هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.
المادة( ٧٧ )
تتولى الوزارة في كل فترة انتخابية إعداد الميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة المالية، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للصرف.
المادة( ٧٨ )
يصدر الوزير نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجري طبقا لنص المادة (٨٥) مكررا (١٩) من النظام الأساسي للدولة، ونص المادتين (٦٦) و(٦٧) من هذا القانون، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات.